وحيد محمد صادق- مصر:

ما حكم التجارة في علاج يسمى ترامادول؟

يجيب عن السؤال فضيلة الشيخ سعد الدسوقي من علماء الأزهر الشريف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، معلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما حُرِّم عليها، كما نصَّ الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن ابن مسعود والبيهقي وصححه ابن حبان عن أم سلمة، وكما جاء في حديثٍ آخر: "يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يجعل داءً إلا جعل له دواء، ولا تداووا بمحرم" (رواه أبو داود).

 

وذهب الجمهور إلى أن التداوي بغير الخمر من المخدرات ليس حرامًا، بل هو جائز للضرورة لكنهم اشترطوا لذلك ثلاثة شروط:

1- ألا يكون هناك دواء حلال.

2- أن يقول بذلك طبيب مسلم.

3- أن يكون القدر المخدر قليلاً لا يسكر.

 

والضرورة تُقدَّر بقدرها.

أما عن عقار ترامادول فبشهادة أهل الذكر، وهم أهل التخصص والخبرة في هذا المجال، قالوا: إن ترامادول عبارة عن علاج مسكن للألم المتوطن والآلام الشديدة، له تأثير مخدر ويعمل على خلايا محددة في الدماغ فيقوم بإحباط عملها ما يتسبب في شعور بفقدان الألم والراحة النفسية والجسدية.

 

وأشار المختصون إلى أن هذا العقار تم طرحه عالميًّا على أساس أنه مسكن للآلام ولا يتبع لقواعد الأدوية المخدرة ويُباع من دون وصفة طبية، ويتم وصفه من قِبل الأطباء لحالات الآلام الشديدة الناجمة عن الرضوض والكسور أو بعد العمليات الجراحية لفترة محددة تصل إلى أسبوعين، ولا يتم تكراره إلا بعد إجراء فحوص لمستوى الدواء في الدم.

 

لكن بعد الاستعمال المكثف لهذا الدواء تبيَّن أنه يسبب الإدمان، خصوصًا إذ استعمل بشٍكل مستمر ولفترة طويلة، وحذروا منه لأنه يؤدي إلى إدمان من الصعب التخلص منه، ويسبب تهتكًا في جزءٍ من خلايا الدماغ وخللاً في وظائف الكبد والكلى وفقدان الشهية، وتصرفات غير محسوبة قد تتسبب في مشكلات مجتمعية عديدة، علاوةً على الضعف الجنسي الذي يصعب علاجه والخمول وعدم الرغبة في العمل أو الدراسة وحال من الاكئتاب الشديد؛ لهذا يحرم الاتجار فيه وبيعه إلا بالضوابط المذكورة، وفي قنواته المشروعة المشار إليها، والله أعلم.