السائل: محمود عطية- طلخا- دقهلية

هل زواج المتعة زنا أم هو مباح شرعًا؟

 

يجيب عن السؤال فضيلة الشيخ/ سعد الدسوقي- من علماء الأزهر الشريف:

الحمد لله وكفى وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى وبعد؛

زواج المتعة- ومنه الزواج إلى أجل- هو أن يتفق رجل مع امرأة خالية من الأزواج على أن تقيم معه مدة ما معينة أو غير معينة في مقابل مال معلوم.

 

وهو زواج لا يقصد به سوى قضاء الحاجة، وينتهي دون طلاق بمضي مدته، أو بالمفارقة إن لم تضرب له مدة، ولا ريب في أن هذا العمل ليس هو الزواج الذي شرعه الإسلام ونزل به القرآن.

 

- أساس الزواج في القرآن:

فالقرآن يرشد إلى أساس الزواج السكنى والمودة والرحمة المتبادلة بين الزوجين، وإلى ثمراته تكوين الأسر، وتحصيل الأبناء والأحفاد، والتعاون على تربيتهم، وما أبعد زواج المتعة عن هذا الأساس وهذه الثمرات.

 

والقرآن قد ربط بعنوان الزوجية أحكامًا كثيرةً؛ كالتوارث، وثبوت النسب، والنفقة، والطلاق، والعدة، والإيلاء، والظهار واللعان، وحرمة التزوج بالخامسة، وغير ذلك مما يعرفه الناس جميعًا ليس شيء من هذه الأحكام بثابت فيما يعرف بزواج المتعة.

 

والقرآن قد عرض للزواج بلفظه تارة، وبلفظ النكاح تارة أخرى في آيات كثيرة، ولا يفهم منها ناطق بالعربية السليمة سوى الزواج الذي أساسه الدوام وتكوين الأسر، وربطت به تلك الأحكام التي أشرنا إليها، واقرأ في ذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (البقرة: من الآية 228)، ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: من الآية 228) ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا﴾، (البقرة: من الآية 230)، ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)﴾ (النساء).

 

اقرأ هذه الآيات وأمثالها لتعلم أنها- على رغم ما يحاول المفتون بمشروعية زواج المتعة من تحريفها من مواضعها- بعيدة كل البعد عن زواجهم الذي يعلنون أنه مشروع لغاية في نفوسهم أو تعصب لآراء لا تعرفها حجة.

 

- أبيحت المتعة لحكمة ثم حرمت:

نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه للمحاربين في بعض الغزوات، وثبت أيضًا بما لا شك فيه أنه نهى عنه نهيًا عامًّا، وحرَّمه تحريمًا مؤبدًا.

 

وقد جمع مسلم في صحيحه والحافظ ابن حجر في شرح البخاري أحاديث النهي، فليرجع إليها من شاء؛ منها رواية متفق عليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحُمر الأهلية زمن خيبر)، وفي رواية (نهى عن متعة النساء يوم خيبر) متفق عليه.

 

وروى مسلم في صحيحه عن سبرة بن معبد الجهني عن النبي أنه قال: "إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا" صحيح مسلم.