كمال- السعودية:

ما حكم حلق اللحية بالشفرة؟ وحكم قصها بالماكينة الكهربائية على مستوى قصير وذلك بحسب المذهب الشافعي؟ وهل يمكن إبراز الدليل الفقهي؟!

 

* يجيب عن هذا السؤال: فضيلة الشيخ/ سعد الدسوقي- من علماء الأزهر الشريف:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خالفوا المشركين ووفِّروا اللحى واحفوا الشوارب".

 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عشرة من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء- يعني الاستنجاء- والمضمضة" (رواه أحمد والترمذي والنسائي).

 

وقال الإمام النووي في شرحه لحديث "احفوا الشوارب واعفوا اللحى" إنه وردت خمس روايات في تركها على اختلاف ألفاظها، تدل على تركها على حالها، ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحية من سنن الإسلام، والمحافظة على اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها مما يحسنها بحيث تكون متناسقةً مع تقاسيم وجه الإنسان.

 

والحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام هو أن أمر الملبس والمأكل والمشرب وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي ينبغي على المسلم الالتزام بها؛ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه ما لم يخالف ذلك نصًا أو حكمًا متفقًا عليه.

 

وإعفاء اللحية أو حلقها من الأمور المختلف في حكم الأمر الوارد فيها:

فبعض العلماء قالوا إن هذا الأمر يفيد الوجوب، وعليه فإن إطلاق اللحية عندهم واجب، وحلقها حرام، ويعدُّ من المنكرات، وبعضهم قال بالكراهية، وقال البعض إن الأمر للندب، وعليه فإن إطلاق اللحية عندهم مندوب؛ لأنها أمر رغَّب فيه الإسلام كما رغَّب في السواك وقص الأظافر، وغير ذلك من سنن الفطرة، وسموها سنةً يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والأخذ من طولها وعرضها فهو أمر حسن.

والله تعالى أعلم.