وصف الدكتور السيد أبو الخير الخبير في القانون الدولي، حكم حظر كتائب القسام  بأنه "منعدم"، لصدوره من محكمة غير مختصة "لأن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة هنا لعدم توافر حالة الاستعجال في هذا الأمر، كما أن القضاء المستعجل يحكم من خلال ظاهر الأوراق ولا يتعرض لموضوع الدعوى، والحكم خطأ مهني جسيم يستوجب إحالة من أصدره إلى لجنة الصلاحية القضائية".

 

وأضاف أبو الخير في تصريح نشرته وكالة "قدس برس" إنه "أيضا هو حكم سياسي بالدرجة الأولى، رغم أن حركة حماس حركة تحرر وطني طبقا للقانون الدولي والدليل على ذلك اعتراف العالم والكيان المحتل بذلك حيث عقد معها اتفاقيات هدنة".

 

وتابع: "حماس تنطبق عليها الشروط الواجب توافرها في حركات التحرر الوطني الواردة في القانون الدولي الإنساني وخاصة في اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م وخاصة البروتوكول الثاني"، والذي ينص على أن "كل الدول ملزمة بتقديم كافة أنواع الدعم لحركات التحرر الوطني حتى الدعم المسلح أما مباشرة أو عن طريق أراضيها"ش