متى شُرعت صلاة العيدين؟ وما حكمها؟ وهل إذا فات وقتها يكون لها قضاء؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

* يجيب عن السؤال: فضيلة الشيخ/ سعد الدسوقي- من علماء الأزهر الشريف:

 

شُرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة، وهي سنة مؤكدة، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها.

 

أما عن قضائها فقد قال أبو عمير بن أنس: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: "هلَّ علينا هلال شوال وأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله أن يُفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد" (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح).

 

وفي الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد.

والله تعالى أعلم