أسكن في منطقة شعبية، وقد تمَّ وقف بعض الأموال لمسجد المنطقة من جانب سكانها، وجعلوها وقفًا للمسجد، هل من الجائز أن تأخذ الأوقاف المشرفة على المسجد جزءًا من المال للقيام ببعض الإنشاءات الخاصة بمبنى إداري خاص لمديرية الأوقاف بعيد عن المسجد الذي أوقف الناس له المال؟!

 

* يجيب عن هذا السؤال: فضيلة الشيخ/ سعد الدسوقي- من علماء الأزهر الشريف:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْمُهْتَدِينَ (18)﴾ (التوبة).

 

والوقف من الأموال الطيبة الحلال التي تجري لتعمير بيت الله عز وجل لهو من أفضل القربات إلى الله عز وجل؛ فبيوت الله في الأرض هي المساجد.

 

والوقف إذا كان على شيء معين، كالمسجد مثلاً، لا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا انقطعت منافع المسجد الموقوف عليه، فصار لا يصلَّى فيه لعدم السكان حوله، فإنه يُنقل إلى مسجد آخر بواسطة المرجع الرسمي المختص بذلك.

 

وقال العلماء: إذا كان المسجد الأول الذي جُمع له المال قد كمل، واستغنى عن المال فإن الفاضل من المال يُصرف لتعمير مساجد أخرى، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك، كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف، ولأنه من جنس المسجد الذي تبرَّع له، ومعلومٌ أن المتبرِّعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله، فما فضُل عنه يُصرف في مثله، فإن لم يوجد مسجد محتاج صُرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين، كالمدارس والصدقات على الفقراء، ونحو ذلك.

والله تعالى أعلم.