هل يصح للعامل على الصدقة إذا كان له أخ أو قريب يحتاج إلى بعض المال أن يعطيه من مال الصدقة؟

 

* يجيب عن السؤال فضيلة الشيح/ سعد الدسوقي- من علماء الأزهر الشريف:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد..

 

يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)﴾ (التوبة).

 

وقد أخرج أبو داود في سننه عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: "إن الله لم يرضَ بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك" (أبو داود والدارقطني والبيهقي في سننه الكبرى).

 

يتضح لنا من خلال هذين النصين الكريمين أن الأصناف التي توزَّع عليها الزكاة محددةً من قبل المولى عز وجل وليس من حق أحد من الخلق حتى ولو كان من الأنبياء والمرسلين أو الملائكة المقربين أن يضيف إليها صنفًا أو يخرج منها آخر.

 

وقد قرَّر الجمهور أن استيعاب الأصناف الثمانية في توزيع الزكاة ليس واجبًا؛ إذ يجوز توزيعها على صنف واحد أو صنفين من هذه الأصناف، كما لا يجب استيعاب كل الأفراد من الصنف الواحد؛ إذ يجوز صرفها لبعض أفراد الصنف الواحد، بل أجاز البعض صرفها لفرد واحد من صنف واحد.

 

وعلى أية حال يختلف ذلك باختلاف المبلغ المستحَق في الزكاة.

 

ونقول للأخ السائل: "يجوز لك أن تخصِّص جزءًا من المبلغ الذي معك أمانة، مال الزكاة، للإنفاق على أخيك الذي ذكرت أنه في حاجة إذا كان ينطبق عليه ما سبق ذكره، ما دام قد توفَّرت فيه صفة الفقر أو المسكنة.

 

واعلم أخي الكريم أنك مؤتمن على هذا المال، فلا يجوز لك أن تنفقه إلا في أهله، والأصناف المستحقة له قد ذكرناها لك بالرسالة.

 

رزقنا الله وإياكم الإخلاص في العمل والسر والعلن، والله تعالى أعلم.