نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم تقريرًا بعنوان: بـ "أوامر عليا" حول أوضاع الاحتجاز والعقوبة خارج نطاق القانون بسجن شديد الحراسة 2 بطرة، والذي يهدف لدراسة الحالة القانونية للسجن في ضوء توصيفه حسب قرار الإنشاء كسجن عمومي شديد الحراسة، على ما ينطوي عليه ذلك التوصيف من تناقض مبدئي بين فئتي السجون العمومية والسجون شديدة الحراسة، والتي لم يتعرض لها القانون المصري بالأساس. كما يسلط الضوء علي الانتهاكات الجسيمة التى يتعرض لها المحتجزون داخل هذا السجن، وذلك وفقًا لتوثيقات معمقة مع محتجزين سابقين وأسر محتجزين حاليين.

يناقش الفصل الأول إشكالية إصدار القرار بإنشاء سجن طرة 2 شديد الحراسة كـ”سجن عمومي شديد الحراسة،” وذلك باستعراض سريع لتعريف السجون شديدة الحراسة والإشكاليات الحقوقية بشأنها، وببحث نصوص القانون المصري الحاكمة لتنظيم السجون والعقوبات التي تنفذ فيها، وتحديد موقع سجن 2 شديد الحراسة منها في ظل كونه سجنا شديد الحراسة. أما الفصل الثاني فيستعرض الظروف المعيشية للمحتجزين ومدى تطبيق لائحة السجون بالسجن، وأساليب التعامل مع شكاوى السجناء وفعالية الرقابة أو الإضرابات في تحسين ظروف الاحتجاز بالسجن.

اعتمدت الجبهة في كتابة التقرير على ثماني مقابلات هاتفية وكتابية مع أربعة محتجزين سابقين وأربع قريبات لمحتجزين سابقين أو حاليين بالسجن. واسترشد التقرير أيضا بالبيانات التي جمعتها الجبهة المصرية عن القضيتين 64 و123 عسكرية من خلال ما ورد بأقوال المتهمين في القضيتين أثناء تحقيقات النيابة. بالإضافة لذلك، اعتمد التقرير على نصوص قانون تنظيم السجون، وقانون العقوبات، ولائحة السجون، وبعض الأخبار الصحفية وتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلصت الجبهة في نهاية التقرير إلى عدم صحة الأساس القانوني لقرار إنشاء السجن كسجن عمومي شديد الحراسة، لاختلاف النظم المتبعة داخل السجون شديدة الحراسة عن النظم المتبعة في السجون العمومية، ولكون النظم الأولى أشد صرامة من الأخيرة، ولأن القانون المصري نص على أنواع السجون بشكل واضح وليس من بينها السجون شديدة الحراسة. خلصت الجبهة المصرية أيضا إلى أن هذا التوصيف للسجن يتخذ وسيلة للتلاعب والتحايل على التصنيف القانوني للسجناء، ولاستهداف خصوم الدولة بتوقيع عقوبات خارج القانون حتى قبل صدور حكم قضائي بإدانتهم، دون أي إرادة لتفعيل الرقابة وحماية حقوق السجناء ومبدأ سيادة القانون.

للإطلاع على التقرير كاملًا بصيغة PDF: اضغط هنا